الشيخ علي پناه الاشتهاردي

14

مدارك العروة

[ 1 ] ويجوز أن يجعله في ذمّة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه . وهل له ذلك قهرا عليه ؟ فيه اشكال ، كما إذا استدان على أن يكون الدين في ذمّة العبد من غير رضاه . [ 2 ] وأمّا لو أذن له في التزويج ، فان عيّن ، كون المهر في ذمّته أو في ذمّة العبد أو في عين معيّن تعيّن ، وإن أطلق ففي كونه في ذمّته أو في ذمّة العبد مع ضمانه وتعهّده أدائه عنه ، أو كونه في كسب العبد ؟ وجوه ، أقواها الأوّل ، لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه ، وكون المهر عليه بعد عدم قدره العبد على شيء ، وكونه كلَّا على مولاه من لوازم الإذن في التزويج عرفا .